الشيخ محمد اليعقوبي

200

فقه الخلاف

7 - صحيحة حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه ) « 1 » . الطائفة الثالثة : ما دلّ على جريان التكاليف وإقامة الحدود عليها ورفع الحجر عنها بهذا السن بضميمة ما دلّ على كون البلوغ شرط التكليف وأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ - كما تقدم - وأن عمد الصبيان خطأ ، وعمد الصبي وخطأه واحد كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( عمد الصبي وخطأه واحد ) « 2 » وموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ( عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة ) « 3 » . ومن هذه الطائفة : 8 - صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة عن أبي جعفر وفيها ( قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ، ولم تدرك مدرك النساء في الحيض قال : نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودُفع إليها مالها وأُقيمت الحدود التامة عليها ولها ) « 4 » . 9 - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين ) « 5 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، باب 45 ، ح 9 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، باب 11 ، ح 2 ، 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، باب 6 ، ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 44 ، ح 12 .